The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 49

المادة 49

Amended 11/03/1997

(عدلت بموجب قانون 638/1997 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 )

Replaced by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 36, from 11/03/1997. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:

1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.

2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/1997 · the Lebanese University's text

    على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها

    1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من:

    - تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم رأس المال الاساسي.

    2 - في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال.

    وعلى الشركات المذكورة ان تؤدي الرسم مجددا, بنفس الطريقة وضمن المهلة نفسها, في الحالتين التاليتين:

    أ - بالنسبة للاسهم: اذا جرى تمديد اجل الشركة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة رأس المال الذي تناوله التمديد.

    ب - بالنسبة للسندات : اذا جرى تعديل تواريخ الاستحقاق او تعديل معدل الفائدة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة السندات التي تناولها التعديل, على ان لا يستوفى الا مرة واحدة اذا تناول التعديل تواريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة في آن واحد.

    ولا يستوفى الرسم مجددا في حال تعديل شكل الاسهم او السندات او عددها طالما ان شروط الفقرة السابقة لم تتوفر.

  2. Version 2.0 · from 11/03/1997 · Replaced by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, art. 36 · as the amending text publishes it

    على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:

    1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.

    2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/49/