المادة 8
(عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )
يعتمد التاريخ المدون على الصك لتحديد تاريخ نشوء الحق بالرسم. اما اذا لم يكن التاريخ مدونا عليه, فيعود للدائرة المختصة ان تحدده بالاستناد الى مضمون الصك, ووجهة استعماله, والى ما تستجمعه من قرائن وبينات .
واذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العبارة الأخيرة) by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 28, 31/01/2003
تعديل المادة 8 من رسم الطابع المالي:
تلغى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, العبارة الأخيرة التالي نصها: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم السابق لضبط الصك". ويستعاض عنها بالعبارة الجديدة التالية: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك".