النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 25/09/1974 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 7 / 2017 )

«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».

يقصد بالاسرة:

- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا

- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.

- البنات العازبات او الارامل او المطلقات

- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.

«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    «في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».

    يقصد بالاسرة:

    - الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا

    - الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

    - الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

    - الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.

    - البنات العازبات او الارامل او المطلقات

    - في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.

    «خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».

المادة 3 من قانون رقم 25 تاريخ 25/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204881/article/3/