المادة 3
(عدلت بموجب قانون 7 / 2017 )
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
يقصد بالاسرة:
- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا
- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
- البنات العازبات او الارامل او المطلقات
- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
يقصد بالاسرة:
- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا
- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
- البنات العازبات او الارامل او المطلقات
- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
مادة وحيدة:
أولاً: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
وباقي الفقرة دون تعديل.
ثانياً: تضاف فقرة جديدة الى المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على الشكل الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.