The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنيين (الكوتا) التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة التي يصطحبها المسافرون القادمون الى لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الواردة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 https://lebaneselegislation.com/law/205288/article/1/