المادة 1
إلزامية الرخصة:
يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا للنصوص النافذة وبالاستناد إلى موافقة الإدارات الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة المسبقة وخرائط البناء يجب أن تكون موقعة من المهندس المسؤول وفقا لأنظمة مزاولة المهنة في نقابتي المهندسين, ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس بحسب تسجيل المهندس المسؤول ووفقا لقانون تنظيم مهنة الهندسة.
الرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء الأبنية العامة العسكرية والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء على أن تتقيد بالشروط المبينة المحددة في هذا القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
يعطى الرخصة المسبقة استنادا إلى الكشف الفني الصادر عن الإدارة الفنية المختصة:
ـ رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للأبنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي.
ـ المحافظ أو القائمقام للأبنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 33 تاريخ 13/11/2013, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.