State Council 13/07/2017
شورى حكم رقم : 791 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 791/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- غزال، روكز
- Source
- Lebanese University
ان الاحالة الادارية التي لا تؤثر في وضع قانوني لا تعتبر من القرارات الادارية التي تتضمن امرا تنفيذيا الى قائد مفرزة الشواطىء لوقف اعمال البناء المرخص بها فهي تعتبر من قبل القرارات الادارية التي لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر وتعتبر بالتالي قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
واستنادا الى المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 646/2004 تعطى رخصة البناء استنادا الى الكشف الفني الصادر عن الادارة الفنية المختصة من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، او القائمقام الذي يحق له القيام ببعض الاعمال التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس البلدي وهذا ما يسمى بسلطة الحلول، عملا باحكام المادة 135 بلديات، ولكن بعد اتباع اصول محددة.
وبما انه في هذه المراجعة لم يستعمل سلطته وفقا للاصول المفروض اتخاذها فان قراره سحب الترخيص يعتبر صادرا عن مرجع غير صالح.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 4 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 105 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة