جميع التشريعات

قانون رقم 87 06/03/2010

تعديل المواد 133 و666 و667 من قانون العقوبات

النوع
قانون
الرقم
87
التاريخ
06/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1339
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 (المادة 50: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 (المادة 48: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 Penal Code (Art. 133)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة 5 من المادة 133 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي:

الفقرة 5 الجديدة:

"في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673".

المادة 2

تضاف الى نص المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:

"إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن".

طُبقت في 2 أحكام

المادة 3

يضاف الى نص المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام".

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.