المادة 1
يلغى نص الفقرة 5 من المادة 133 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 5 الجديدة:
"في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673".
قانون Law No. 87 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يلغى نص الفقرة 5 من المادة 133 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 5 الجديدة:
"في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673".
تضاف الى نص المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:
"إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن".
يضاف الى نص المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
Case law