All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2733 03/02/1972

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2254 تاريخ 26-11-1971 الرامي الى منح تعويض أعباء الجندية لرتباء وأفراد الجيش

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2733
Date
03/02/1972
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1972, p. 149-150
Status
In force
Amended by
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 (Art. 1)
قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2733 تاريخ 03/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1 :

يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2254 تاريخ 26/11/71 الرامي الى منح تعويض اعباء الجندية لرتباء وافراد الجيش , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من اول ايار سنة 1971.

بعبدا في 3 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير المالية الامضاء: الياس سابا