المادة 48
(عدلت بموجب مرسوم 13122/1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 17532/1964 )
تحدد قيمة المساعدات كما يلي:
75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي.
50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17532 تاريخ 16/09/1964, article 1, 24/09/1964
مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75% (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده, شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات الغازيات . 50% (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13122 تاريخ 20/10/1969, article 1, 06/11/1969
مادة 1: يعدل نص المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960, المعدلة بموجب المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964, على الوجه التالي: المادة 48: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي 50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.