The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 72

المادة 72

(عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:

آ- في المؤسسات العامة التالية:

- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

- مصلحة كهرباء لبنان

- مصلحة مياه بيروت

- مصلحة الانعاش الاجتماعي

- المؤسسة الوطنية للاستخدام

- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.

- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

- مكتب الانتاج الحيواني

- مكتب الفاكهة اللبنانية

- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

- مؤسسة المحفوظات الوطنية

28571 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.

21428 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

ب- في باقي المؤسسات العامة:

21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, وعلى ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.

ج- تعقد جلسات مجالس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي.

وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرؤساء واعضاء هذه المجالس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرتين (أ) و(ب ) المذكورتين اعلاه.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 ت 13/12/72,

للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة عن جلسات مجالس الادارة التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

كما يلي:

14285 ليرة للمدير العام عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على 71428.

د- في المعهد الموسيقي الوطني:

- يحدد تعويض الحضور لمجلس الادارة في المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:

21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

14285 ليرة- للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.

- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها, بصورة استثنائية, خلال اوقات الدوام الرسمي, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في

الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:

57142 ليرة - تعويض تمثيل

28571 ليرة - تعويض سيارة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 72 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/72/