The whole text

قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 In force

المادة 4

المادة 4

كما تعدلت بموجب ق ع 7057 ت 13/08/98 ج ر 41 ت

10/09/1998 وبالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

تعتبر جميع مراكز القطع الثابتة ومراكز القطع الخاصة (الاستثنانية) الموافق عليها للمؤسسات المالية بصورة عادية أو استثنائية من قبل المجلس المركزي، قبل تاريخ 1/3/2014، بحكم الملغاة على أن تحتسب هذه المراكز ضمن مراكز القطع العملانية.

تعطى المؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لأحكام البند (2) من المادة 2 من هذا القرار، مهلة أقصاها 31/5/2014 لتسوية وضعها.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف في حالات خاصة محددة، الموافقة للمؤسسات المالية على تجاوز النسب المحدد في البند (2) من المادة 2 اعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244121/article/4/