Rulings

State Council 04/09/2018

شورى حكم رقم : 1162 /2018

Court
شورى
Number
1162/2018
Date
04/09/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني موضوع المراجعة الحاضرة الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن رفض طلب الجهة المستدعية باعتبار اشغال الوزارة لعقاره هو اشغال غير قانوني، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان اول اشغال لعقار المستدعي كان في العام 1975 اي بعد انتهاء مفعول قرار الاشغال المؤقت بنحو سنتين، وبالتالي يكون القرار موضوع المراجعة رقم 233/70 قد اضحى بعد تاريخ 4/3/1973 مخالفا لمنطوق المادة 41 استملاك لمرور اكثر من ثلاث سنوات من دون ان يتم التراجع عنه او ايقافه او اصدار قرار جديد بإشغال مؤقت، ما يقتضي معه اعلان بطلان القرار موضوع المراجعة من التاريخ المذكور اعلاه.

واعتبر مجلس شورى الدولة انه هو حامي الحريات والملكية الخاصة وهو يستطيع الزام الادارة المستملكة بشطب وترقين اشارة مرسوم تخطيط او بشطب قيد قرار وزير مختص بإشغال عقار بصورة مؤقتة استنادا الى قانون الاستملاك، ما يقتضي معه الزام الادارة بشطب اشارة القرار المذكور عن الصحيفة العينية للعقار خصوصا بعد ابطال القرار موضوع المراجعة.

كما قرر المجلس التعويض للجهة المستدعية عن إشغال الادارة للعقار المملوك منها من دون مسوغ شرعي بما للمجلس من صلاحيات في التقدير.

Cited

Texts it relies on