The whole text

قانون الاستملاك In force

المادة 43

المادة 43

تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال المؤقت التعويض المتوجب للمالك او الشاغل وعليها ايداع هذا التعويض قبل الاشغال. لمستحق التعويض ان يقبض المبلغ المودع باسمه وله ان يراجع عند الاقتضاء لجنة الاستملاك التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحيتها الاقليمية لتحديد التعويض العادل. يخضع تحديد التعويض ووفائه للاصول المتبعة في تحديد تعويض الاستملاك.

المادة 43 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/43/