The whole text

قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.

2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،

3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).

ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.

المادة 4 من قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244309/article/4/