The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 20

المادة 20

Amended 16/03/1967

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 12 · as the amending text publishes it

    يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/20/