المادة 21
بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 13, 16/03/1967
عدلت المادة الحادية والعشرون كما يلي:
مادة 21: بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.