The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967, until 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 7 · as the amending text publishes it

    على المرشح لمركز الافتاء ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة, وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب , يعطى به ايصالا خطيا موقعا من المدير العام او من يقوم مقامه وممهورا- بختم الدائرة اثباتا للترشيح. لا يصبح الترشيح قانونيا الا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي عليها البت بطلب الترشيح خلال ثلاثة ايام من تقديمه, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. يعلن هذا الترشيح فور البت به في مراكز الانتخاب .

  3. Version 3.0 · from 16/03/1967, until 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 43 · as the amending text publishes it

    لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.

  4. Version 4.0 · from 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, art. 2 · as the amending text publishes it

    لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/7/