المادة 7
(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )
لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على المرشح لمركز الافتاء ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة, وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب , يعطى به ايصالا خطيا موقعا من المدير العام او من يقوم مقامه وممهورا- بختم الدائرة اثباتا للترشيح. لا يصبح الترشيح قانونيا الا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي عليها البت بطلب الترشيح خلال ثلاثة ايام من تقديمه, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. يعلن هذا الترشيح فور البت به في مراكز الانتخاب .
-
لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.
-
لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 7, 16/03/1967
عدلت المادة السابعة كما يلي:
مادة 7: على المرشح لمركز الافتاء ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة, وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب , يعطى به ايصالا خطيا موقعا من المدير العام او من يقوم مقامه وممهورا- بختم الدائرة اثباتا للترشيح. لا يصبح الترشيح قانونيا الا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي عليها البت بطلب الترشيح خلال ثلاثة ايام من تقديمه, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. يعلن هذا الترشيح فور البت به في مراكز الانتخاب .
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 43, 16/03/1967
عدلت المادة السابعة واللسبعون كما يلي:
مادة 77: لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 2, 02/10/1997
تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.