المادة 75
لمدير الاوقاف العام في العاصمة صلاحية اتخاذ التدابير التأديبية بحق الموظفين الدينيين والاداريين في العاصمة والملحقات الذين يرتكبون تقصيرا او اخلالا بواجبات وظائفهم يستوجب التأنيب وحسم المرتب مدة اقصاها خمسة عشر يوما. اما التدابيرالاخرى فيقرها المجلس الاداري التابع له الموظف المسؤول بناء على التحقيقات المجراة بحقه على ان يقترن بتصديق المجلس الشرعي الاعلى ان هي قضت بتنزيل الدرجة او الرتبة او بالعزل, وفي كل حال فقرار مدير الاوقاف العام قابل للمراجعة من قبل الموظف المعاقب امام المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.