The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:

1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.

2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.

3- النواب المسلمين السنيين العاملين.

4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

5- المفتين المحليين العاملين.

6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.

7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.

8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .

9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967, until 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 8 · as the amending text publishes it

    يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الآتي ذكرهم:

    1- رئيس الوزراء العامل, وفي حال عدم وجوده من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.

    2- رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.

    3- الوزراء العاملون المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.

    4- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.

    5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا واعضاؤها والقضاة الشرعيون السنيون والمفتون السنيون في الجمهورية اللبنانية.

    6- القضاة العدليون والاداريون المسلمون السنيون من الدرجات الثماني العليا.

    7- نائب رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .

    8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون والسنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .

    9- مندوبون ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين من المسلمين السنيين العاملين في العاصمة ومراكز المحافظات . ومندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين ومحرري الصحف من المسلمين السنيين وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا, وعن الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس , ومندوب واحد عن كل من اتحادات نقابات العمال وارباب العمل المعترف بها رسميا.

    10- الاساتذة الجامعيون المسلمون السنيون اللبنانيين في الجامعات الموجودة في لبنان من حملة الشهادات الجامعية العليا.

    11- الخطباء والائمة والمدرسون اللبنانيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية او الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدرسو الافتاء, وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية ولو لم يكن يعمل في السلك الديني. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

  3. Version 3.0 · from 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, art. 2 · as the amending text publishes it

    يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:

    1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.

    2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.

    3- النواب المسلمين السنيين العاملين.

    4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

    5- المفتين المحليين العاملين.

    6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.

    7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.

    8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .

    9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/8/