Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
86/2018
Date
20/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المطعون فيه بعد ان تبين لها خطأ في تكييف الوقائع الجرمية. واعتبر المحكمة ان علاقة المدعى عليهما بتنظيم داعش من شأنها ان تشكل دليلا على انهما عضوان فاعلان في التنظيم، وقد اقدما على تزويد عناصر داعش بالاسلحة والذخائر الحربية التي تستخدم في اعتداءات ضد الجيش اللبناني، مما يؤلف تدخلا في جرائم ذلك التنظيم.

كذلك اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تقييم الوقائع وتكييفها باعلانه عدم اختصاص القضاء العسكري لملاحقة احد المدعى عليهم، وذلك بعد ان تبين لها اقدام هذا الاخير على الهروب من وجه دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، وتدخله بجرائم الاتجار بالاسلحة وتواصله مع اشخاص مرتبطين بتنظيم ارهابي.

Cited

Texts it relies on