Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2018
- Date
- 20/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المطعون فيه بعد ان تبين لها خطأ في تكييف الوقائع الجرمية. واعتبر المحكمة ان علاقة المدعى عليهما بتنظيم داعش من شأنها ان تشكل دليلا على انهما عضوان فاعلان في التنظيم، وقد اقدما على تزويد عناصر داعش بالاسلحة والذخائر الحربية التي تستخدم في اعتداءات ضد الجيش اللبناني، مما يؤلف تدخلا في جرائم ذلك التنظيم.
كذلك اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تقييم الوقائع وتكييفها باعلانه عدم اختصاص القضاء العسكري لملاحقة احد المدعى عليهم، وذلك بعد ان تبين لها اقدام هذا الاخير على الهروب من وجه دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، وتدخله بجرائم الاتجار بالاسلحة وتواصله مع اشخاص مرتبطين بتنظيم ارهابي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 4 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 5 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 24 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 380 قانون العقوبات قانون العقوبات