The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: فيما خلا جرائم المطبوعات يصدر قاضي الصلح احكاما قابلة الاستئناف في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين الخاصة اذا كانت هذه الجرائم يعاقب عليها بالجزاء النقدي او بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها. وفضلا عن ذلك يحكم قاضي الصلح حكما قابلا الاستئناف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 224 و225 من قانون الجزاء المعدلتين بالقانون الصادر في 4 كانون الاول سنة 1930

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/244477/article/3/