المادة 125
اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها.
يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.
اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره.
ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 32, 07/02/1930
مادة 32: استبدل نص المادة 125 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاحكام الآتية: اذا تحقق ان الجرم من شأنه ان يستوجب عقوبة فيحيل قاضي التحقيق الظنين الى المحكمة
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.