Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
360/2017
Date
21/12/2017
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وتحديدا المادة 125 فقرة اخيرة والمواد 140 وما يليها اصول جزائية اذ ان اعادة الهيئة الاتهامية النظر في فعل المدعى عليه على الرغم من عدم استئناف النيابة العامة لهذا الشق من القرار الصادر عن قاضي التحقيق الاول وتأكيدها في قرارها المحال مع الملف على الظن بالمدعى عليه بالوصف الجنحي.

وانه طالما لم تستأنف النيابة العامة قرارها في التحقيق الاول الذي اعتبر فعل المدعى عليه هو جنحي الوصف اي ضمنا قد اعتبر ان الفعلين الجنائيين الوصف غير منطبقين على الوقائع المدعى بها بحقه فلا يكون للهيئة الاتهامية النظر في ما ادعي به بحق المدعى عليه مجددا.

Cited

Texts it relies on