Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه نص المادة 125 اصول محاكمات جزائية والمتعلق بعدم حضور وكيل قانوني معهم في اول جلسة، ولم يتراجعوا عن موقفهم هذا في الجلسة اللاحقة، فتكون المحاكمة قد جرت بصورة اصولية من دون مخالفة المادة المذكورة.
كما ردت السبب التمييز الثاني المبني على مخالفة المادة 257 اصول محاكمات جزائية والمتعلق بعدم عقد جلسة رسمية علنية لتلاوة الحكم علنا، معتبرة انه وبحسب محضر ضبط المحاكمة الجنائية فان هذه الجلسة قد عقدت بحضور ممثل النيابة العامة علما انه لم يحضرها المتهمون والمدعي الشخصي وقد جرت تلاوة الحكم في غيابهم وفق ما تنص عليه المادة 257 اصول محاكمات جزائية.
Cited