Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
52/2019
Date
12/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه نص المادة 125 اصول محاكمات جزائية والمتعلق بعدم حضور وكيل قانوني معهم في اول جلسة، ولم يتراجعوا عن موقفهم هذا في الجلسة اللاحقة، فتكون المحاكمة قد جرت بصورة اصولية من دون مخالفة المادة المذكورة.

كما ردت السبب التمييز الثاني المبني على مخالفة المادة 257 اصول محاكمات جزائية والمتعلق بعدم عقد جلسة رسمية علنية لتلاوة الحكم علنا، معتبرة انه وبحسب محضر ضبط المحاكمة الجنائية فان هذه الجلسة قد عقدت بحضور ممثل النيابة العامة علما انه لم يحضرها المتهمون والمدعي الشخصي وقد جرت تلاوة الحكم في غيابهم وفق ما تنص عليه المادة 257 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on