Rulings

Criminal Court 17/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 503 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
503/2012
Date
17/12/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار تعاطي المتهم للحبوب المخدرة فيدان سندا الى المادة 130 مخدرات.

لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بتعاطي حشيشة الكيف فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

لم يثبت قيام المتهم بترويج المخدرات سوى من خلال العطف الجرمي غير المفرز باي دليل اضافي (مادة 187 اصول محاكمات جزائية) لقد تراجع المتهم الآخر عن افادته وانكر المتهم التهمة مما لا يشكل دليلا كافيا للادانة. يحكم بالبراءة من جرم المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on