Criminal Court 17/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 503 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 503/2012
- Date
- 17/12/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار تعاطي المتهم للحبوب المخدرة فيدان سندا الى المادة 130 مخدرات.
لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بتعاطي حشيشة الكيف فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
لم يثبت قيام المتهم بترويج المخدرات سوى من خلال العطف الجرمي غير المفرز باي دليل اضافي (مادة 187 اصول محاكمات جزائية) لقد تراجع المتهم الآخر عن افادته وانكر المتهم التهمة مما لا يشكل دليلا كافيا للادانة. يحكم بالبراءة من جرم المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 178 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية