النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 205

المادة 205

يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في احدى المخالفات المذكورة نافذا ما لم يتقدم المحكوم عليه, في مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياه, باعتراض عليه وفقا للاصول العادية. ­

للنائب العام ان يعترض على القرار بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره وفقا للاصول العادية.

­ اذا قضي برد الاعتراض شكلا فيحكم بزيادة العقوبة المحكوم بها بمقدار نصفها كحد اقصى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 205 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/205/