Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة المادتين 274 و205 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء المصلحة. واعتبرت انه وان لم تكن محكمة الجنايات قد بينت ماهية كل من العقوبتين الجنائيتين اللتين قضت بهما، الا انها قد قضت بعقوبة نهائية تخفيفية تتوافق مع احكام المادة 253 عقوبات، وتسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها على القرار المطعون فيه.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المدلى به بمخالفة مبدأ الشفاهية، معتبرة ان القرار الاتهامي قد تلي ووضع مع اوراق الدعوى قيد المناقشة عند الشروع بالمحاكمة.
كما ردت السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت انه ولئن كانت محكمة الجنايات لم تقرر اسقاط الحكم الغيابي بحق المتهم الفار الذي سلم نفسه، الا انها قد اعادت المحاكمة وجاهيا، وبالتالي لا يؤثر عدم تقرير اسقاط الحكم الغيابي صراحة على المحكمة الوجاهية، ولا يبطل الحكم الصادر بنتيجتها.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت انه يعود لرئيس محكمة الجنايات بسلطته الاستنسابية الحق بعدم دعوة كل شهود الحق العام، عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان المتهم لم يطلب الاستماع اليهم ولم يصر الى اغفال الطلب.
وردت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون باسناد الحكم الى سوابقه الجرمية التي لم يصدر بها قرار قضائي. واعتبرت انه يشترط صدور قرار قضائي عند تطبيق قواعد تكرار الجرم والاعتبار الجرمي، وانه مجرد الاسبقية الجرمية تصح كدليل من جملة الادلة التي تعتمدها المحكمة دون اشتراط صدور اي حكم قضائي.
واخيرا ردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان التعليل، معتبرة ان محكمة الجنايات، في ما عرضته من عناصر واقعية جرمية تأيدت بالادلة والقرائن، وما خلصت اليه من اعتبار المتهم مشاركا في عملية تهريب المخدرات التي لم تصل الى غاياتها، قد احسنت التعليل حيث قضت بالتجريم بمحاولة تهريب المخدرات سندا للمادة 125 معطوفة على المادة 201 عقوبات، وابرمت القرار المطعون فيه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 292 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات