Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي دعوى العطل والضرر المسندة الى حكم محكمة المطبوعات لانه لا يجوز التوسع من تفسير نصوص المواد 72 ،159 ،137 ،197 ،198 ،226 استئناف جزائي التي تمنحه هذا الحق الاستئنافي في حالة منح المحاكمة الصادر عن قضاء التحقيق او قرار التبرئة وكف التعقبات الصادر عن القاضي المنفرد او محكمة استئناف الجنح، وذلك لانها تشكل استثناء على المبدأ العام ويقتضي حصر تفسير مادة 151 استئناف جزائي بالحالات السابقة لناحية وضع القاضي المنفرد يده على هذه الدعوى لذا يصدق الحكم المستأنف لانه احسن التعليل واحسن تطبيق القانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 137 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 151 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 159 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 197 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 198 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 226 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 72 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية