Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي دعوى العطل والضرر المسندة الى حكم محكمة المطبوعات لانه لا يجوز التوسع من تفسير نصوص المواد 72 ،159 ،137 ،197 ،198 ،226 استئناف جزائي التي تمنحه هذا الحق الاستئنافي في حالة منح المحاكمة الصادر عن قضاء التحقيق او قرار التبرئة وكف التعقبات الصادر عن القاضي المنفرد او محكمة استئناف الجنح، وذلك لانها تشكل استثناء على المبدأ العام ويقتضي حصر تفسير مادة 151 استئناف جزائي بالحالات السابقة لناحية وضع القاضي المنفرد يده على هذه الدعوى لذا يصدق الحكم المستأنف لانه احسن التعليل واحسن تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on