Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد استئناف المدعي شكلا والمحصور بالشق المدني من الحكم سندا الى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم تضمنه للمطالب بصورة مفصلة على ما تفرضه المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية ولعدم الاعتداد بالمطالب الواردة على لسان وكيله القانوني اثناء الجلسات خارج مهلة الاستئناف القانونية.
قضت المحكمة بالرد الشكلي لطلب الزام المستأنف بتأدية العطل والضرر لتجاوزه حقه بالتقاضي لعدم توافر شروط المادة 226 اصول المحاكمات الجزائية لانه يجب ان تكون هذه المحكمة قد فسخت الحكم الابتدائي بالادانة وقضت بالبراءة او بوقف التعقبات عن المدعى عليه، ما ليس متوافرا هنا ويبقى الاختصاص منعقدا للقاضي المنفرد سندا الى المادة 198 اصول المحاكمات الجزائية/197 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 197 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 198 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 210 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 217 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 226 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية