النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 32

المادة 32

معدلة 22/10/2020

(عدلت بموجب قانون 191/2020 ) (عدلت بموجب قانون 359/2001 )

للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.

إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.

يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.

إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.

لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.

تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/08/2001 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اربع وعشرين ساعة".

    ­ والباقي دون تعديل.

    - في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.

    - في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.

    ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

  2. النسخة 2.0 · من 18/08/2001, حتى 22/10/2020 · استُبدلت بموجب قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 22/10/2020 · استُبدلت بموجب قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.

    إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.

    يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.

    إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.

    لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.

    تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.

المادة 32 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/32/