المادة 218
للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على الطلب , حضور الخصوم او احدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية او في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الامور التي لا يصح فيها التنازل او الصلح او التي يمنع القانون اقامة الدليل عليها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.