Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
299/2014
Date
07/02/2014
President
ميسم النويري
Members
ابو مراد، الخوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية ادلاءات المستأنف لناحية رضوخ المستأنفة للحكم المستأنف بعدما تبين لها ان هذه الخيرة واذا كانت قد رضخت للحكم بالنسبة للمبالغ المحكوم لها بها بداية الا انها استأنفته بالنسبة لمسألة الكفالة ولا مجال بالتالي للقول بانها رضخت للحكم المستأنف.

وفسخت المحكمة الشق المتعلق لانعدام صفة المستأنفة للمداعاة بعدما تبين لها من ضء اسقاط شركة مواد ش.م.م. حقوقها كافة تجاه المستأنف تمسي بالتالي غير ذي صفة للادعاء باي حق او مطلب في ظل عدم توافر اي مصلحة قانونية لها عملا باحكام المادة 109 اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة ادلاءات المستأنف لناحية مرور الزمن على المبلغ المطالب به لعدم قانونيتها كما ردت ادلاءات المستأنف لمخالفته احكام المادتين 218 و223 اصول المحاكمات المدنية من خلال رده طلب ابطال محضر جلسة المحاكمة.

كذلك ردت ادلاءات المستأنف بطلب فسخ الحكم لمخالفته الواقع من خلال الزامه بدفع مبلغ نتيجة احتساب مستحقات الجهة المستأنفة بعدما بحثت المحكمة بادلاءات المستأنف بكل مشروع على حدة.

كما ردت المحكمة ادلاءات المستأنفة التي تطلب فسخ الحكم المستأنف جزئيا لانه اخطأ في تفسير المادة 265 موجبات وعقود بعدما تبين لها ان الفائدة القانونية لا يمكن ان تبدأ بالسريان الا من التاريخ الذي اصبحت فيه معينة المقدار اي من تاريخ صدور الحكم.

وخلصت المحكمة الى رد طلب ابطال الحكم المستأنف لمخالفته احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بعدما رأت انه لا يسع المستأنف في الحالة الراهنة التذرع باغفال المحكمة الابتدائية الفصل في ادعائه المقابل.

Cited

Texts it relies on