Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2014

Court
تمييز مدني
Number
35/2014
Date
22/05/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع معتبرة ان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي بانها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين استنادا الى المادة 116 اصول المحاكمات المدنية.

وحيث ان دعوة الفرقاء الى الاستجواب هو قرار يعود لتقدير القاضي سندا لنص المادة 218 و232 اصول المحاكمات المدنية وان اصرار هذا الاخير على استدعاء احد الفريقين للاستجواب وطلب المصالحة استنادا للمادة 375 اصول المحاكمات المدنية لا يعني بالضرورة الانحياز للطرف الآخر لانه مبرر قانونا.

كما ان دعوة طالبة النقل وان كانت تناهز الثمانين من عمرها انما لا يشكل موقفا عدائيا حيالها طالما ان القاضي قد راعى وضعها الصحي. اضافة الى ذلك فان كون المدعية طالبة النقل تدخل المحكمة للمرة الاولى في حياتها وعدم رغبتها بمواجهة اولادها في قصر العدل وحزنها على تصرف اولادها حيالها لا تشكل اسبابا توجب القاضي المستدعى ضدها الامتناع عن دعوتها للاستجواب.

كما ان تقديم طلب رد بحق القاضي لا يمنعه من اتخاذ قرار بارجاء موعد الجلسة ولم يتثبت صدور اي موقف للقاضي من شأنه ان يدل على انحيازه لخصوم طالبة النقل.

Cited

Texts it relies on