Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2012

Court
تمييز مدني
Number
133/2012
Date
11/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وقضت بصحة التبليغ وبعدم مخالفته للمادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية خاصة وان المميز لم يغير عنوان محل اقامته. وردت الاعتراض على الانذار التنفيذي لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on