Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وقضت بصحة التبليغ وبعدم مخالفته للمادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية خاصة وان المميز لم يغير عنوان محل اقامته. وردت الاعتراض على الانذار التنفيذي لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 399 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 400 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 449 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 837 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 966 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 968 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية