Rulings

Civil Court of Appeal 01/03/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
18/2018
Date
01/03/2018
President
جورج حرب
Members
حرفوش، عاكوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف، فالقرار الاعدادي باستئخار البت بالدعوى لحين صدور حكم مبرم قضى بوقف المحاكمة لسبب التثبت من ملكية المستأنف عليهما للعقار وللانشاءات القائمة عليه استنادا الى المادة 554 اصول محاكمات مدنية، وللمحكمة ان ترجع عن هذا القرار من دون تعليل لاكتشافها واقعات جديدة تحتم عليها الرجوع عن قرار الاستئخار لانتفاء المانع الذي يحول دون متابعتها فنظرت بالدعوى الابتدائية واصدرت حكما نهائيا، كما ان المستأنف عليها لها الصفة للادعاء استنادا الى المادة 204 ملكية عقارية بحيث انه يتبين من مراجعة الافادة العقارية بانها تملك 1200 سهم في العقار موضوع الدعوى، ما يخولها الادعاء للدفاع عن حقوقها كونها شريكة بملكية العقار، ولم يخالف القرار احكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية لانه حل جميع المسائل المطروحة وبين اسبابها، كما ان الحكم اتى في محله القانوني عندما ابطل عقد الايجار لمخالفته المادة 835 موجبات وعقود لان المستأنف قام بتأجير المحلات منفردا كونه لا يملك اكثرية ثلاثة ارباع الحصص، ولا يمكن اعتبار المستأجر حسن النية باعتقاده ان المستأنف الاول هو المالك الفعلي والظاهري للمأجور، ولا يمكن تطبيق احكام المادة 828 موجبات وعقود لعدم توافر شروطها كون العقار قابلا للتجزئة وكذلك البدلات المطالب بها التي تخرج على صلاحية هذه المحكمة الناظرة في دعاوى الايجارات، لا يكون الحكم قد اخطأ في تحديد حصة المستانف عليها في بدلات الايجار في ظل ثبوت عدم ملكية المستأنف الاول لكامل البناء المشيد على العقار وفي ظل الملكية الثابتة للعقار بين المستأنف الاول والمستأنف عليها على اعتبار انها تملك 1200 سهم في العقار وبالاستناد الى تقرير الخبير واقوال المستأجر.

Cited

Texts it relies on