Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تلزم هيئة المحكمة بتوقيع جميع صفحات الحكم اما الصفحة الاخيرة منه فتحسب. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 553 و303 و137و554 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار التمهيدي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة خاصة وان الخبير فان بتنفيذ المهمة الموكلة اليه وان اعلان مجلس العمل التحكيمي عدم صلاحيته للنظر بالدعوى لانتفاء علاقة عمل لا تعتبر مخالفة للنتيجة التي توصل اليها الخبير. وقبلت السببين التمييزيين الثالث والرابع المبنيين على مخالفة المادة 624/1 من قانون الموجبات والعقود وفقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعدم اختصاصه لمخالفته المادة 624 من قانون الموجبات والعقود لان علاقة المميز بالمميز ضدها ليست علاقة عمل. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بصلاحية مجلس العمل التحكيمي بعد اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح وهو عقد عمل مستندة الى توافر عناصره العمل والاجر والتبعية القانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 632 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 656 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 137 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 553 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 554 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية