Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2012

Court
تمييز مدني
Number
77/2012
Date
04/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تلزم هيئة المحكمة بتوقيع جميع صفحات الحكم اما الصفحة الاخيرة منه فتحسب. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 553 و303 و137و554 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار التمهيدي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة خاصة وان الخبير فان بتنفيذ المهمة الموكلة اليه وان اعلان مجلس العمل التحكيمي عدم صلاحيته للنظر بالدعوى لانتفاء علاقة عمل لا تعتبر مخالفة للنتيجة التي توصل اليها الخبير. وقبلت السببين التمييزيين الثالث والرابع المبنيين على مخالفة المادة 624/1 من قانون الموجبات والعقود وفقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعدم اختصاصه لمخالفته المادة 624 من قانون الموجبات والعقود لان علاقة المميز بالمميز ضدها ليست علاقة عمل. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بصلاحية مجلس العمل التحكيمي بعد اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح وهو عقد عمل مستندة الى توافر عناصره العمل والاجر والتبعية القانونية.

Cited

Texts it relies on