Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
134/2019
Date
17/06/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الاجتهاد السائد استقر على ان الحجة القائلة بحجية قيود السجل العقاري وبالزاميتها لا تستقيم امام قاضي الامور المستعجلة في الحالة التي تكون فيها تلك القيود المتعلقة بالملكية محور منازعة متسمة بالجدية كما وفي الحالة التي تتضافر فيها الادلة على انها قيود مستجدة جاءت مخالفة للحقوق المستثبتة قضائيا ومفتقدة من حيث ظاهرها للسند المشروع وانها ادت الى انتزاع احقية ثابتة من المالك الاساسي واحدثت بحد ذاتها تغييرا بالمراكز والاوضاع القانونية الثابتة وشكلت مساسا فاضحا بها مشيرة الى انه بعد القول بان العقارين قد تحررا من وضع اليد الاداري من خلال ابطال قرارات الاستملاك ووضع اليد فانه لا يستقيم القول بوجود نزاع جدي في ما خص مسألة اشغال البلدية المستأنف عليها لهما مما يحول دون تدخل قضاء الامور المستعجلة من اجل اخلائها منهما قبل اللجوء الى محكمة الاساس المختصة من اجل استصدار حكم قضائي بابطال القيد الجاري على اسمها طالما ان القيد جاء لاحقا لصدور الحكم القضائي بالابطال ومفتقدا لاي سند قانوني

وبالتالي فانه لا شيء يمنع من اتخاذ قاضي العجلة التدبير الملائم لازالة هذا التعدي طالما ان القضية لا تتعلق باسترداد العقار المستملك بل باخلائه ويكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون مما يقتضي معه قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا والحكم باخلاء العقارين فورا.

Cited

Texts it relies on