Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
57/2014
Date
24/04/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرامي الى اسقاط حق المستأنف عليه من الاستئناف سندا للمادة 558 اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت ان المستأنف عليه لم يتجاهل الحكم الذي قضى له بحقوق على خصمه سحابة عشر سندات من تاريخ صدوره لا بل تقدم خلال هذه الفترة استدعاء يطلب فيه تحديد المبلغ المتوجب دفع الرسم عنه كما تقدم بطلبات اخرى على المحضر ما يؤكد ان عناصر المادة 558 اصول المحاكمات المدنية غير متوافرة.

كما ردت السببين الاستئنافيين الثاني والثالث المبنيين على تشويه الوقائع والذهول عنها والخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 304 و305 تجارة لعدم ثبوت اقوال المستأنف لناحية وجوب تأمين ضمانة للمصرف المستأنف عليه ولانه تبين من عقد فتح الحساب الجاري انه منح المستأنف عليه الخيار في وقف الحسابات ولم يبين ان المستأنف طلب وقف الحساب الجاري الذي لا يعتبر مقفلا الا اذا قرر المصرف اقفاله من تلقاء ذاته او لطلب من المستأنف. وان عدم حصول عمليات في الحساب ليس من شأنه اعتبار الحساب مقفلا. كما ان اقفال احد حسابات المستأنف من قبل المصرف لا يؤثر على الحسابات الاخرى طالما ان تصفية الحساب موضوع الدعوى تمت بعد اجراء المقاصة على ارصدة حسابات المستأنف الدائنة وبالتالي فان التاريخ الذي حدده الحكم المستأنف لانتهاء واقفال جميع الحسابات انطلاقا من معطيات القضية ومن مبادىء العلد والانصاف هو تاريخ صحيح وصدقت الحكم برمته.

Cited

Texts it relies on