All legislation

قرار Decision No. 5261 29/09/1993

متعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
5261
Date
29/09/1993
Official Gazette
Issue 40, 07/10/1993, p. 920
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (the text)
قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 147 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ايلول 1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد للمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بالمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولا سيما النظام المرفق بالتعميم للمصارف رقم 281 تاريخ 16/12/1980 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما فور صدورهما.

بيروت, في 29/09/1993 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد