المادة 16
(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9800/1968 )
على كل شخص، طبيعيا كان او معنويا له صفة التاجر ان يمسك بطريقة يدوية او بواسطة تطبيق رقمي محصن، تتطابق خصائصه مع المعايير المحددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية المستندات التالية:
- دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات المالية يوما فيوما كحد ادنى او تسجل فيه نتائج تلك العمليات شهريا، اذا كان نوع العمل يحول دون ذلك، شرط ان يحتفظ في هذه الحالة بالمستندات كافة التي تمكن من اجراء تدقيق عليها يوما فيوما.
- دفتر الاستاذ لفتح الحسابات، ومتابعتها.
وعليه ايضا ان يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الميزانية ووضع "حساب النتيجة" ويجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة.
- يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي المقررة في هذه المادة الزاميا بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 02/09/1948, المادة 70 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952, المادة 60 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/09/1962, المادة 108 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على كل شخص، طبيعيا كان او معنويا له صفة التاجر ان يمسك بطريقة يدوية او بواسطة تطبيق رقمي محصن، تتطابق خصائصه مع المعايير المحددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية المستندات التالية:
- دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات المالية يوما فيوما كحد ادنى او تسجل فيه نتائج تلك العمليات شهريا، اذا كان نوع العمل يحول دون ذلك، شرط ان يحتفظ في هذه الحالة بالمستندات كافة التي تمكن من اجراء تدقيق عليها يوما فيوما.
- دفتر الاستاذ لفتح الحسابات، ومتابعتها.
وعليه ايضا ان يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الميزانية ووضع "حساب النتيجة" ويجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة.
- يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي المقررة في هذه المادة الزاميا بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
الغي نص المادة 16 من قانون التجارة وابدل بالنص التالي:
المادة 16 الجديدة: على كل شخص , حقيقيا كان او معنويا, له صفة التاجر ان يمسك دفتر يومية يسجل فيه يوما فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري او على الاقل, عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المؤسسة, ان يسجل فيه شهريا نتائج تلك الاعمال شرط في هذه الحال الاخيرة ان يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الاعمال يوما فيوما طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة. وعليه ايضا ان يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الموازنة ووضع "حساب الارباح والخسائر" وان يدون على- الاقل الموازنة (bilan) وحساب الارباح والخسائر في دفتر الجرد. واذا خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصيلية يجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968, المادة 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9177 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 16 من قانون التجارة والى استحداث احكام جديدة في تطبيق المادتين 16 من قانون الرسوم القضائية و30 من قانون ضريبة الدخل,- التالي نصه:
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 21/06/1977, المادة 1, 30/06/1977
مادة 1: تمدد مهلة ترقيم وتسجيل دفتري اليومية والجرد العائدين لاعمال عام 1977 المنصوص عنهما في المادة 16 من قانون التجارة لغاية 31 تموز سنة 1977.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 1, 01/04/2019
يلغى نص المادة 16 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 16 الجديدة:
على كل شخص، طبيعيا كان او معنويا له صفة التاجر ان يمسك بطريقة يدوية او بواسطة تطبيق رقمي محصن، تتطابق خصائصه مع المعايير المحددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية المستندات التالية:
- دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات المالية يوما فيوما كحد ادنى او تسجل فيه نتائج تلك العمليات شهريا، اذا كان نوع العمل يحول دون ذلك، شرط ان يحتفظ في هذه الحالة بالمستندات كافة التي تمكن من اجراء تدقيق عليها يوما فيوما.
- دفتر الاستاذ لفتح الحسابات، ومتابعتها.
وعليه ايضا ان يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الميزانية ووضع "حساب النتيجة" ويجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة.
- يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي المقررة في هذه المادة الزاميا بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.