Court of Cassation, criminal chamber (press) 11/10/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 47 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 47/2016
- Date
- 11/10/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
بالنسبة للسبب الاول ان التعويض الرمزي يحكم به عادة بناء للطلب، ولا سيما وانه وفقا للمادة 134 عقوبات فان العوض يجب ان يعادل الضرر، ويعتبر تعليل الحكم الذي قضى بتعويض رمزي قد جاء متناقضا بهذا الخصوص، فيفسخ القرار المطعون فيه ويعدل التعويض ليعادل الضرر المعنوي اللاحق بالمستأنف.
بالنسبة للسبب الثاني، ان طلب إعمال المادة 22 مطبوعات بدل المادة 20 منه يتعلق بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية، فيرد شكلا.
اما بالنسبة للسبب الثالث، فان البحث في الدعوى الشخصية يستتبع البحث في مدى توافر عناصر الذم، توصلا لتحديد التعويض المتوجب عن الجرم المذكور في حال تحقق عناصره، دون التطرق لمسألة الادانة في ظل عدم استئناف النيابة العامة.
وبالنسبة لمسؤولية المدير المسؤول عن المطبوعة، فان المستأنف لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بوجه المدير المسؤول، وبالتالي لا يعود لقاضي التحقيق ان يظن به سندا الى المادة 586 عقوبات.
اما بالنسبة لمالك المطبوعة فهو يظل مسؤولا مدنيا بالتكافل والتضامن عن الحقوق الشخصية مع كاتب المقال، طالما لم يثبت تدخله مباشرة في الجرم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 134 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 586 قانون العقوبات قانون العقوبات