النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 171

المادة 171

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص اقدم في مدة خمس سنوات او سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية او تكديرية على ارتكاب جريمة اخرى يقضي عليه من اجلها بعقوبة من النوع نفسه او بعقوبة اشد او ثبت عليه بحكم انه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 171 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/171/