Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات على دعوى الحق العام سندا للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية ما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on