Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات على دعوى الحق العام سندا للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية ما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited