المادة 354
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
- كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة.
- وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 17, 10/11/1983
مادة 17: تلغى المادة 354 وتستبدل بالنص التالي: - كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسماية الى الف ليرة.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 27, 10/06/1993
المادة 27- تعدل الغرامة الواردة في المادة 354 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسمائة الى الف ليرة".