المادة 353
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و 352 تنزل ايضا بالراشي.
"ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 16, 10/11/1983
مادة 16: يضاف الى المادة 353 الفقرة التالية: "ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.