النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 389

المادة 389

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 389 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/389/