المادة 391
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي او حمل وسام او شارة من ازياء او اوسمة او شارات الدولة اللبنانية او دولة اجنبية او ارتدى ثوبا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تزيد على مايتي الف ليرة.
يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق البسة خاصة باحدى الوظائف الدينية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 01/06/1966, المادة 99 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 38, 10/06/1993
المادة 38- تعدل الغرامة الواردة في المادة 391 على النحو الاتي:
"بغرامة لا تزيد على مايتي الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تزيد على الف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.