المادة 495
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من خطف او ابعد قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة, واذا لم يكن القاصر قد اتم الثانية عشرة من عمره او خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 68, 10/06/1993
المادة 68- "تعدل الغرامة الواردة في المادة 495 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى الف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.