المادة 501
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
ان الاب والام اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي او غير الشرعي او ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الاعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 70, 10/06/1993
المادة 70- تعدل الغرامة الواردة في المادة 501 على النحو الاتي:
"وبغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تتجاوز الالف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.